الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 22
تعدل أحكام المادة 164 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 164 : يحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويوقّعه الموظف العمومي أو الضابط العمومي. ويتضمن هذا التصريح أسماء .................... (بدون تغيير حتى) ويسجل بدون مصاريف. تقدم إحدى النسختين المحررة على ورق مدموغ وعليها تأشيرة التسجيل إلى الموظف العمومي أو الضابط العمومي الذي يجب عليه أن يرفقه بمحضر البيع، أما النسخة الأخرى المحررة على ورق غير مدموغ فتحفظ في مكتب التسجيل خلال أجل عشرة
(10) أيام قبل تاريخ افتتاح جلسة البيع، تحت طائلة غرامة قدرها 50.000 دج”.