الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 21
تعدل أحكام المادة 154 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة :154 يمسك الموثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة وكتاب الضبط و أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وكتابات الإدارات فهارس ................ (بدون تغيير حتى) حسب الأرقام ما يأتي : )1 بالنسبة للموثقين : جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات تحت طائلة غرامة مالية قدرها 25.000 دج عن كل إغفال. )2 بالنسبة لكتاب الضبط ..................................... (بدون تغيير) ................................................... )3 بالنسبة لأعوان التنفيذ ...................................... (بدون تغيير) ................................................... )4 بالنسبة للكتاب ................................................. (بدون تغيير) .................................................... )5 بالنسبة للمحضرين : كل العقود وأوراق التبليغ التي يتلقونها أو يبلغونها تحت طائلة غرامة قدرها 25.000 دج عن كل إغفال. )6 بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة : كل المحاضر المسلّمة وكل العقود المسجلة حسب المبيعات تحت طائلة غرامة قدرها 25.000 دج عن كل إغفال.
تثبت كل مخالفة ............................................. (الباقي بدون تغيير) .”....................................................