الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 20
تعدل أحكام المادة 49 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 49 : كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرين، ......................... (بدون تغيير حتى) الخزانة ماعدا رجوعه على المكلف بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء، ويكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 25.000 دج الى 250.000 دج.
ويجب على الوارث أو الموصى له أو الموهوب له ......................... (الباقي بدون تغيير) .”............................... 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 9 28 ديسمبر سنة 2017 م