قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
تعدل أحكام المادة 42 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 42 : غير أنه لا تخصم :
1) - الديون المستحقة (بدون تغيير حتى) المادة 38 مكرر 1 ج من قانون الإجراءات الجبائية.
(الباقي بدون تغيير) .“