قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 18
تعدل أحكام المادة 40 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 40 : كل دين يكون لعون التسجيل .......... (بدون تغيير حتى) المادة 126 من قانون الإجراءات الجبائية، خصم الديون ....................... (الباقي بدون تغيير) .”...................................