الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 17
تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 36 : تخصم الديون التي هي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ............ (بدون تغيير حتى) أمام العدالة.
إذا تعلق الأمر بديون تجارية، فيثبت وجودها طبقا لقواعد القانون التجاري.
يمكن أن تنتج عن الدفاتر التجارية أو من التعاملات التجارية.
وإذا كان الأمر يتعلق بدين يثقل تركة ..................... (الباقي بدون تغيير) .”........................