الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل أحكام المادة 402-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 402 : )1 يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طريق الجداول، عملا بالأحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة قدرها 10 % عندما يتم الدفع بعد انقضاء أجل الاستحقاق.
في حالة عدم التسديد ..................... (الباقي بدون تغيير) .”............................