الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 137
تكتسي طابعا احتياطيا، الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - رواتب النشاط.
2 - التعويضات والمنح المختلفة.
3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.
4 - المنح العائلية.
5 - الضمان الاجتماعي.
6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين.
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية.
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).