الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 136
تعدل أحكام المادة 82 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي :
“المادة 82 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، ...................... (بدون تغيير حتى) 31 ديسمبر سنة 2019، وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله الحساب نهائيا ويصبّ رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
بالنسبة للسنتين الماليتين 2018 و 2019، يحدد سقف الإيرادات على حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” بمبلغ 9.000.000.000 دج لفائدة هذا الصندوق، ويصبّ رصيد الإيرادات إلى حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم”.