الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 131
تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
“المادة 123 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............................................... (بدون تغيير ) ...........................................
في باب النفقات :
– ............................................. (بدون تغيير) ...........................................
– ............................................. (بدون تغيير) ...........................................
– حصة تقدر ب 2 % من مبلغ التحصيلات المحققة بعنوان الرسم على السكن، كأجر على أداء الخدمة من طرف الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز.
الآمر الرئيسي ................................. (الباقي بدون تغيير) .”...........................................