الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 224 : )1 .................................... (بدون تغيير) ...................................... )2 ........................................................ (بدون تغيير) ....................................... )3 يتعين على المكلفين بالضريبة ......... (بدون تغيير حتى) طلب من مفتش الضرائب.
يتعين كذلك على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على النشاط المهني، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194 من هذا القانون، تقديم عند كل طلب من الإدارة الجبائية، جميع المستندات والوثائق التي ينبغي إدراجها ضمن ملفات زبائنهم، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك.
إضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا تقديم الوثائق التبريرية المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجلات المحاسبية التي قيدت فيها هذه العمليات”.