الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 129
تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 87 : يفتح في كتابات الخزينة ........................ (بدون تغيير حتى) في باب الإيرادات :
– ........................................... (بدون تغيير) ..........................................
في باب النفقات :
– دلائل ودفاتر وعقود التمهين،
– مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– شبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين على مستوى المؤسسات،
– تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،
– التكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين مستوى الموارد البشرية للهيئات المستخدمة،
– المساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل،
– دراسات وبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– اقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادف إلى التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– المصاريف المدفوعة من طرف معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين المرتبطة بالتكوين على مستوى المؤسسات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”.