الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 128
تعدل وتتمم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي :
“المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
– الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية،
– حاصل الغرامات المحصّلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة،
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيمياوية خطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
– الاعتمادات المحتملة لميزانية الدولة،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل أنشطة مراقبة البيئة،
– تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية،
– النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،
– نفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة،
– الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري،
– المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال،
– تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية و الأرضية، 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 59 28 ديسمبر سنة 2017 م
– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،
– تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
– تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة،
– تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة،
– التكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الاعلام الآلي،
– تمويل التقارير والمخططات البيئية،
– تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر،
– تمويل الدراسات لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 128 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 128 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي