الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 123
طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018، بستة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر مليارا ومائتين وخمسة وستين مليون دينار 6.714.265.000.000(دج).
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي