الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 122
تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة، وتحرر كما يأتي:
“المادة 111 : تحدد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية علامات الصنع والتجارة والرسومات والنماذج، كما يأتي :
الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 01-746 إلى 14-746 (بدون تغيير) بدون تغيير 15-746 رسم مستقل على طلب الحماية على الصعيد الدولي بعد تسديد 10.000 الإتاوة المستحقة لفائدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 00-747 رسم الإيداع (بدون تغيير) بدون تغيير 01-747 رسم عن كل رسمة أو نموذج 1.000 02-747 إلى 06-747 (بدون تغيير) بدون تغيير 07-747 رسم تسجيل من أي نوع بما في ذلك تصحيح الأخطاء المادية 800 08-747 إلى 09-747 (بدون تغيير) بدون تغيير 11-747 رسم دراسة الطعون 1.000 00-748 رسم على إيداع تسجيل أو تجديد تسمية أو إشارة أصلية 5.000 01-748 رسم على تجديد تسمية أو إشارة أصلية 5.000 02-748 رسم مستقل على طلب الحماية على الصعيد الدولي بعد تسديد 3.000 الإتاوة المستحقة لفائدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 03-748 رسم على تسليم نسخة رسمية لطلب تسجيل 500 04-748 رسم على تسليم صورة من نسخة من أي وثيقة تشكل ملف 200 الطلب بالصفحة 05-748 رسم البحث المسبق عن تسمية أو إشارة 400 06-748 رسم تسجيل من أي نوع عن تسمية أو إشارة أصلية مسجلة 1.000 07-748 رسم العدول عن تسمية أو إشارة أصلية 400 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م رسوم متعلقة ببراءات الاختراع الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 01-762 إلى 34-762 (بدون تغيير) بدون تغيير 35-762 رسم مستقل على طلب الحماية على الصعيد الدولي بعد تسديد 10.000 الإتاوة المستحقة لفائدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة