الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 121
تتمم أحكام المادة 12 من الفصل الثالث من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 12 : يجب أن تحرر الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وسند التحويل، وكذا وصل الصندوق فيما يتعلق ببيع المنتجات التبغية، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 55 28 ديسمبر سنة 2017 م