الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب 2 .% يخفض معدل الرسم إلى %1 بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة لأنشطة الإنتاج.
فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، تحدد نسبة الرسم ب 2 % مع تخفيض بنسبة 25 .% غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى 3 % فيما يخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني كما يأتي :
– حصة البلدية : ........................................................................... 66 %،
– حصة الولاية : ............................................................................ 29 %،
– حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية : ........... 5 .”%