الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 119
تنشأ دمغة مهنية تسمّى “دمغة المحاماة” يتعين على كل محامٍ إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس تحت طائلة عدم القبول .
تعفى من هذه الدمغة قضايا المساعدة القضائية.
يوزع حاصل دمغة المحاماة كما يأتي :
– 99,5 %، لفائدة صندوق الاحتياط الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 107 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
– 0,5 %، لفائدة الخزينة العمومية.
تحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها، عن طريق التنظيم.