الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 118
تتمم أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي:
“المادة 39 : تعفى من الحقوق والرسوم، المواد الكيميائية والعضوية التابعة للفصول 11 إلى 15 و 17 و 20 و 22 و 25 و 27 و 28 إلى 35 و 38 إلى 40 و 48 و 70 و 76 و 83 و 96 من التعريفة الجمركية، المستوردة من طرف الصناعات الصيدلانية والموجهة لصنع الأدوية والمستلزمات الطبية كما هو منصوص عليه بموجب التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.