الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 169 : )1 لا تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 7 28 ديسمبر سنة 2017 م
– مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء ............. (بدون تغيير) ..................................
– الهدايا المختلفة ....................................................... (بدون تغيير) ..................................
– مصاريف حفلات الاستقبال .................................. (بدون تغيير) ..................................
– الأعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) مع احتساب كل الرسوم. )2 ...................................................... (بدون تغيير) ........................................... )3 ........................................................ (بدون تغيير) .”.......................................