الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 108
دون المساس بأداءات النظام الاختياري للتعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن لهيئات الضمان الاجتماعي المكلفة بتسيير النظام العام للتقاعد، إنشاء فرع للتقاعد التكميلي يكون لديها بإنتساب إرادي وطوعي لفائدة العمال المنتسبين بصفة نظامية إلى النظام العام للضمان الاجتماعي.
يحدد تنظيم وسير فرع التقاعد التكميلي المنصوص عليه بموجب أحكام هذه المادة وكذا القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات المرتبطة بالانتساب الطوعي للتقاعد التكميلي، عن طريق التنظيم.