الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 107
تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
“المادة 64 : يؤسس رسم على عمليات بيع المنتوجات الطاقوية للصناعيين وكذا على عمليات الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي :
– 0,0023 دج / للوحدة الحرارية، بالنسبة للغاز الطبيعي ذي الضغط العالي والمتوسط،
– 0,030 دج / كيلواط ساعي، بالنسبة للكهرباء ذات التيار العالي والمتوسط.
يخصص ناتج هذا الرسم “للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومن أجل الطاقات المتجددة والمشتركة”، السطر .”1
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بموجب المادة 107 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بموجب المادة 107 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي