الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 106
تتعرض لدفع غرامة قدرها مليون دينار 1.000.000(دج) عن الستة (6) أشهر الأولى للتأخير، كل مؤسسة لإنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة تتماطل في احترام التعهدات المتعلقة بالنوعية أو الكمية أو وتيرة الإدماج الوطني.
وتصل هذه الغرامة إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج) إذا تجاوزت فترة التأخير ستة (6) أشهر، مع تطبيق زيادة تقدر بمليون دينار 1.000.000(دج) عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.