الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 105
تعدل وتتمم أحكام المادة 77 من القانون رقم 90 بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
- 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
“المادة 77 : يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 30.000 دج الى 1.000.000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون أو التنظيمات المتخذة لتطبيقه، أو الرخص التي تسلّم وفقا لأحكامها.
يمكن الحكم .............. (بدون تغيير حتى) أو الأشخاص الآخرين المسؤولين على تنفيذ الأشغال المذكورة.
تحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”.