الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 104
تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي:
“المادة 76 : ينشأ رسم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي متواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، المعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية، والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيصها، المثبتة قانونا بموجب محضر تعدّه مصالح الصناعة المختصة إقليميا.
يحدد مبلغ هذا الرسم المحصل سنويا ب 5 % من قيمتها التجارية.
لا يعفي تحصيل هذا الرسم، المستفيد من الأرض، من المتابعة يوزع ناتج هذا الرسم كما يأتي :
– 60 % لفائدة البلديات مكان تواجد الأرض،
– 40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 القضائية لفسخ الصفقة.
الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.