قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 101
تخضع المصابيح المزودة بصمام ثنائي الأضواء ذات التعريفة الجمركية الفرعية رقم 85.39.50.00.00 للحقوق الجمركية بمعدل 30 .% التعريفة الجمركية الفرعية تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 85.39.50.00.00 - مصابيح مزودة بصمام ثنائي الأضواء 30 % 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 45 28 ديسمبر سنة 2017 م