قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 100
ينشأ لفائدة ميزانية الدولة، رسم خاص قدره خمسون ألف دينار 50.000(دج) يستحق بمناسبة منح وتجديد المصالح المختصة لوزارة العدل لختم الدولة لفائدة الضباط العموميين.