قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الثاني — النظام الوطني للقياسة
المادة 8
لتلبية الحاجات الوطنية في مجال معايرة أدوات القياس غير المغطاة أو المغطاة جزئيا من قبل المخبر الوطني المرجعي في القياسة المذكور في المادة 7 من هذا القانون، تعين الهيئة الوطنية للقياسة مخابر المعايرة المرجعية حسب شروط وإجراءات تحدد عن طريق التنظيم.