الفصل الثاني — النظام الوطني للقياسة
المادة 7
تتكون الهياكل العملية للنظام الوطني للقياسة من :
1 - مخابر مرجعية للقياسة: تتضمن المخبر الوطني المرجعي في القياسة التابع للهيئة الوطنية للقياسة، ومخابر المعايرة المرجعية المعينة من قبل الهيئة الوطنية للقياسة.
2 - مخابر المعايرة والت جارب : كل المخابر التي تق دم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة، سواء في المجالات التطبيقية الطوعية أو التنظيمية.
3 - هيئات موكلة : تتكون من هيئات كفأة ومؤهلة وموكلة من قبل الوزير المكلف بالقياسة للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية.
4 - مراكز التكوين والمؤسسات المختصة : تقترح برامج للتكوين وتعليم القياسة.
المادّ ة 8 : لتلبية الحاجات الوطنية في مجال معايرة أدوات القياس غير المغطاة أو المغطاة جزئيا من قبل المخبر الوطني المرجعي في القياسة المذكور في المادة 7 من هذا القانون، تعين الهيئة الوطنية للقياسة مخابر المعايرة المرجعية حسب شروط وإجراءات تحدد عن طريق التنظيم.