الفصل الثاني — النظام الوطني للقياسة
المادة 6
تنشأ هيئة وطنية للقياسة، وهي السلطة المؤهلة والمسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة، ولها صلاحيات سلطة القياسة القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- قيادة النظام الوطني للقياسة،
- تنفيذ نشاطات القياسة الأساسية، والقياسة القانونية، والقياسة الصناعية،
- ضمان التمثيل الوطني على مستوى المنظمات الدولية والجهوية للقياسة.
تحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
أبريل سنة م