الفصل الثاني — النظام الوطني للقياسة
المادة 5
ينشأ لدى الوزارة المكلفة بالقياسة مجلس وطني للقياسة، تتمثل مهامه على الخصوص فيما يأتي:
- تحديد السياسة الوطنية والتوجيهات العامة في مجال القياسة والسهر على تنفيذها،
- السهر على انسجام النظام الوطني للقياسة مع الممارسات والتطورات على المستوى الدولي،
- تنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية في مجال القياسة،
- اعتماد برنامج عمل يرتبط بالمخطط الوطني لتطوير القياسة وتقييم تنفيذه،
- تنفيذ ودعم كل مبادرة من شأنها ترشيد القياسة وترقيتها وتطويرها .
تحدد تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.