قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل السابع — الأحكام الجزائية
المادة 44
في حالة العود، تضاعف العقوبات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.