قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل السابع — الأحكام الجزائية
المادة 43
يعاق ب كل شخص معنوي ارتكب إحدى الج رائم الم نصوص ع ليه ا في هذا ال قانون بما يأتي :
1 - غرامة تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي :
2 - عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية :
- مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة،
- المنع من ممارسة النشاط المعني،
- حل الشخص المعنوي.