الفصل السابع — الأحكام الجزائية
المادة 41
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد بأية وسيلة أو إجراء ف ي كمية المنتوجات المعبأة مسبقا والمسلّمة.
تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حالة ارتكاب الجريمة أو محاولة الشروع فيها بواسطة :
- الأوزان والقياسات، أو بأدوات أخرى مزورة أو غير دقيقة،
- مناورات أو إجراءات تؤدي لتغليط عمليات التحليل أو تقدير الكميات أوالقياس أو الغش في تغيير التركيبة أو الوزن أو حجم المنتوج،
- بيان ات خاطئ ة أو مغشوش ة توهم بدق ة وصحة عملية سابقة، أو خضوعها لرقابة رسمية لم تتم أصلا.