قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل السابع — الأحكام الجزائية
المادة 40
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) س نوات، وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل صانع أو مستورد يضع في السوق الوطنية أداة قياس لم يصادق على نموذج منها.
وتطبق نف س العقوبة على كل صانع أو مستورد يرف ض إخض اع أدوات القي اس المصنوعة أو المستوردة طبقا لنموذج مص ادق عليه، للفحص الأولي، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 من هذا القانون.