قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل السابع — الأحكام الجزائية
المادة 38
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصلّح أو صانع أدوات قياس يحوز أوزانا أو أدوات قياس غير دقيقة لغرض آخر غير تصليحها أو تحويلها.
تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، لكل من يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذا القانون.