قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل السابع — الأحكام الجزائية
المادة 37
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار(000.005 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل في الحالات المحددة في المادة 10 من هذا القانون، وحدات قياس أو أدوات تستعمل وحدات قياس، غير تلك المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م