الفصل السابع — الأحكام الجزائية
المادة 36
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعرقل أو يعيق أداء مهام الموظفين وأعوان مراقبة القياسة القانونية المخول لهم قانونا سلطة إثبات المخالفات المذكورة في هذا القانون، إما بمنعهم من الدخول إلى موقع التركيب أو الاستعمال أو التصنيع أو التخزين أو البيع لأدوات القياس ونظام القياس، وإمّا بأي طريقة أخرى.