قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل السادس — البحث ومعاينة المخالفات والإجراءات ذات الصلة
المادة 35
ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تحريرها.