الفصل السادس — البحث ومعاينة المخالفات والإجراءات ذات الصلة
المادة 34
يقوم أعوان مراقبة القياسة القانونية، في إطار ممارسة مهامهم، وطبقا لأحكام هذا القانون، بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبّين فيها وقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها.
وتتضمن هذه المحاضر، بالإضافة إلى ذلك، هوية وصفة الأعوان الذين قاموا بالرقابة، وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة المعني بالمراقبة.
يمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل أعوان مراقبة القياسة القانونية، بكل وثيقة أو دليل إثبات.
يوقع المحاضر المنصوص عليها ف ي الفقرات السابقة، عون مراقب ة القياس ة القانونية ومرتكب ا لمخالفة، وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع، يكون لهذه المحاضر حجية قانونية حتى يثبت العكس.