قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل السادس — البحث ومعاينة المخالفات والإجراءات ذات الصلة
المادة 31
يجب على أعوان مراقبة القياسة القانونية، في إطار ممارسة مهامهم، تبيان وظيفتهم وتقديم تفويضهم بالعمل.