الفصل السادس — البحث ومعاينة المخالفات والإجراءات ذات الصلة
المادة 30
يجب على أعوان مراقبة القياسة القانونية أن يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا بإقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".
تسلّم الجهة القضائية المختصة إقليميا إشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل.
لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة.