الفصل الخامس — البيع والحيازة والاستعمال والتصنيع والتركيب والتصليح والوضع في السوق والاستيراد والتصدير لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية
المادة 27
يجب على مركبي ومصلحي ومصنعي ومستوردي أدوات القياس الموجهة للاستعمال في عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون ما يأتي:
- القيام بالإيداع القانوني لعلامة التعريف الخاصة بهم طبقا للتنظيم المعمول به، وتقديم نسخة من محضر الإيداع ونموذج عن بصمة العلامة، على مستوى الهيئة الوطنية للقياسة،
- توفير الوسائل التقنية الضرورية لممارسة نشاطاتهم،
- إخضاع أدوات القياس إلى مراقبة القياسة القانونية، وربط معايير المرجع المناسبة، التي يستعملونها أو يحوزونها،
- التصريح لدى الهيئة الوطنية للقياسة، لا سيما بوضع بصمات علاماتهم على كل الأدوات الجديدة أو المصلحة التي يتم عرضها للمراقبة، بعد التأكد من أنها تستوفي المتطلبات القانونية،
- التصريح بالمعلومات، ووضع البيانات أو التزويد بوثائق سليمة ولا تؤدي إلى اللبس في تعريف أداة القياس،
- التزويد بوسائل المراقبة، لا سيما منها معايير القياس، من أجل احتياجات عمليات مراقبة القياسة القانونية،
- القيام بإصلاح كل أداة قياس خاضعة لمراقبة القياسة القانونية بناء على ما أقرته الهيئة الوطنية للقياسة أو الهيئات الموكلة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون،
- وضع كل أدوات القياس المودعة لديهم لغرض تصليحها لدى مصالح الهيئة الوطنية للقياسة قبل تسليمها للمالكين.
يجب على مركبي ومصلحي أدوات القياس من الفئة المذكورة أعلاه، أن يكونوا معتمدين.
تحدد شروط اعتماد مركبي ومصلحي أدوات القياس، عن طريق التنظيم.