الفصل الخامس — البيع والحيازة والاستعمال والتصنيع والتركيب والتصليح والوضع في السوق والاستيراد والتصدير لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية
المادة 25
يجب على كل صانع أو مستورد أن يخضع نماذج أدوات القياس إلى المصادقة المذكورة في المادة 13 من هذا القانون، قبل كل عملية تصنيع أو استيراد لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية.
يجب إخضاع الأدوات المصنعة أو المستوردة وفقا للنموذج المصادق عليه للفحص الأولي قبل عرضها أو تسويقها أو بيعها أو توزيعها أو إيجارها أو تسليمها أو وضعها في الخدمة.
ت حدد شروط استيراد أدوات القياس التي تخضع إلى مراقبة القياسة القانونية، عن طريق التنظيم.