الفصل الخامس — البيع والحيازة والاستعمال والتصنيع والتركيب والتصليح والوضع في السوق والاستيراد والتصدير لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية
المادة 24
يجب على حائزي أدوات القياس الموجهة للاستعمال في عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون :
- استعمال أدوات قياس قانونية ذات علاقة بطبيعة نشاطهم،
- إخضاع أداة القياس التي يستعملونها أو يحوزونها لمراقبة القياسة،
- السهر على الدقة والصيانة والسير الحسن والاستعمال القانوني لأدوات القياس المستعملة في إطار نشاطهم،
- الامتناع عن استعمال أدوات قياس مزورة أو غير دقيقة،
- توفير الوسائل الضرورية للمراقبة، وذلك لبعض فئات أدوات القياس أو أجهزة القياس الموجهة لاستعمالات خاصة،
- السهر على ضمان مطابقة أدواتهم، ولا سيما منها الحفاظ على سلامة الأختام وعلامات المراقبة.