قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الخامس — البيع والحيازة والاستعمال والتصنيع والتركيب والتصليح والوضع في السوق والاستيراد والتصدير لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية
المادة 23
يمنع منعا باتا عرض أو بيع أو عرض بغرض البيع أو كراء أو تسليم أو حيازة أو استعمال أو استيراد لغرض عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون، كل أداة قياس لا تملك طبيعة قانونية.