قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 22
ينتج عن عملية مراقبة القياسة القانونية تحصيل أتاوى ورسوم شبه جبائية يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها بموجب قانون المالية. 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م