قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 21
إذا تبين وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من هذا القانون، أن أداة القياس المستغلة غير مطابقة، يتم سحبها أو تشميعها من قبل أعوان مراقبة القياسة القانونية، إلى غاية إعادة مطابقتها إذا أمكن ذلك، وذلك بطلب حائز الأداة.
وإذا ثبتت استحالة جعل الأداة مطابقة، يتم حجزها. وتكون المصاريف المترتبة على إجراء الحجز على عاتق حائز الأداة.