الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 20
يمكن الأعوان ال مكلفين ب عمليات مراقبة القياسة القانونية والأشخاص المؤهلين لدى الهيئ ات الموكلة، ال مذكورين في المادتين 15 و 16 من هذا القانون، وف قا لمجال تط بيق توكيلهم، إعادة منح الطبيعة القانونية لأداة القياس التي تم رف ضه ا أثن اء مراق بة ال قي اسة الق انون ية، وذلك ب عد إع ادة مط ابق ته ا لل م تط لب ات الت نظ يم ية الخاصة بها.
تتم إعادة منح الطبيعة القانونية عن طريق إعداد وثيقة جديدة تثبت صلاحية المراقبة أو تجديد علامات المراقبة.