الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 19
تفقد أداة القياس طبيعتها القانونية في الحالات الآتية :
- انتهاء مدة صلاحية مراقبة القياسة القانونية،
- إتلاف أو غياب أو محو علامة المراقبة أو الحماية أو التعريف،
- تعرض الأداة إلى تغييرات أو ضبط قد يؤثر على خصائصها القياسية،
- عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بكل فئة من أدوات القياس،
- الأداة التي أصبحت غير مطابقة، أو غير مستوفية للمتطلبات القانونية بطريقة أو بأخرى، حتى وإن كانت حاملة للعلامات القانونية للمراقبة.
يجسد فقدان الطبيعة القانونية لأداة القياس بوضع علامة الرفض عليها أو بإصدار وثيقة تلغي علامات المراقبة المتضمنة.